كتاب: فتاوى الرملي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ: أَحْلَلْت أُخْتَك وَنَوَى الطَّلَاقَ يَكُونُ كِنَايَةً أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ بِكِنَايَةٍ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ، ثُمَّ فَعَلَهُ وَشَكَّ هَلْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِاَللَّهِ هَلْ تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ وَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ أَمْ أَحَدُهُمَا وَيَجْتَهِدُ فِيهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجْتَنِبُ زَوْجَتَهُ إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ الْحَالُ وَلَا تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِالشَّكِّ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ عَلَّقَ عَلَى نَفْسِهِ لِزَوْجَتِهِ بِأَنْ قَالَ بِصَرِيحِ لَفْظِهِ مَتَى تَزَوَّجْت عَلَى زَوْجَتِي لَيْلَى الْمَذْكُورَةِ امْرَأَةً غَيْرَهَا بِنَفْسِي أَوْ بِوَكِيلِي أَوْ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ بِمِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ أَوْ تَسَرَّيْت عَلَيْهَا بِسُرِّيَّةٍ مُطْلَقًا بِمِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ وَثَبَتَ ذَلِكَ عَلَيَّ بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيِّ وَأَبْرَأَتْ ذِمَّتِي مِنْ خَمْسَةِ أَنْصَافٍ مِنْ صَدَاقِهَا عَلَيَّ بِمَحْكَمَةٍ شَرْعِيَّةٍ تَكُونُ إذْ ذَاكَ طَالِقًا وَاحِدَةً تَمْلِكُ بِهَا نَفْسَهَا فَهَلْ إذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً غَيْرَهَا بِالْخَانْكَةَ أَوْ بمنبوبة أَوْ بِالْجِيزَةِ وَحَضَرَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا إلَى مِصْرَ أَوْ تَسَرَّى عَلَيْهَا بِسُرِّيَّةٍ فِي أَحَدِ الْبِلَادِ الْمَذْكُورَةِ أَعْلَاهُ وَحَضَرَ بِهَا إلَى مِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ وَأَبْرَأَتْ زَوْجَتُهُ- الْمُعَلَّقُ لَهَا التَّعْلِيقُ الْمَذْكُورُ أَعْلَاهُ- ذِمَّتَهُ مِنْ خَمْسَةِ أَنْصَافٍ مِنْ صَدَاقِهَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فِي مَسْأَلَةِ تَزَوُّجِهِ الْمَذْكُورِ، وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ تَسَرِّيهِ فَيَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فِيهَا إنْ تَسَرَّى بِهَا فِي مِصْرَ بِأَنْ وَطِئَهَا وَأَنْزَلَ فِيهَا وَحَجَبَهَا عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ؛ لِأَنَّ التَّسَرِّي يُقَدَّرُ بِمُدَّةٍ فَيُقَالُ لَهُ كَذَا وَكَذَا مُتَّسِرٍ وَكُلَّمَا كَانَ كَذَلِكَ فَاسْتِدَامَتُهُ كَابْتِدَائِهِ وَلِقَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ كُلُّ فِعْلٍ يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ لَا تَكُونُ اسْتِدَامَتُهُ كَابْتِدَائِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ فِيمَنْ خَرَجَتْ امْرَأَتُهُ إلَى قَرْيَةٍ لِلضِّيَافَةِ فَقَالَ: إنْ مَكَثْتِ هُنَاكَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي عَدَمُ الْحِنْثِ فِيمَا إذَا خَرَجَتْ لِدُونِ الثَّلَاثَةِ، ثُمَّ عَادَتْ هَلْ الْمُرَادُ انْحِلَالُ الْيَمِينِ إذْ هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي التَّرَدُّدُ فِيهِ بِخِلَافِ عَدَمِ الْحِنْثِ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ إذْ الصِّفَةُ لَمْ تُوجَدْ فَإِنَّهَا لَمْ تَمْكُثْ بِالْبَلَدِ الْمُعَيَّنَةِ لِلضِّيَافَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ عَدَمُ الْحِنْثِ بِالْإِقَامَةِ الْمَذْكُورَةِ وَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ فِيهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ الضَّابِطَ فِي انْحِلَالِ الْيَمِينِ أَنَّ الْحَلِفَ إذَا كَانَ بِمَا لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ كَإِنْ وَمَتَى فَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ لَهَا جِهَةُ بِرٍّ وَجِهَةُ حِنْثٍ كَإِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إذْنِي وَوُجِدَتْ إحْدَاهُمَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا جِهَةُ حِنْثٍ فَقَطْ لَمْ تَنْحَلَّ إلَّا بِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ فِيمَنْ قَالَ لِآخَرَ: إنْ بَدَأْتُك بِالسَّلَامِ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، وَعَلَّقَ الْآخَرُ عِتْقَ عَبْدِهِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَسَلَّمَا مَعًا مِنْ عَدَمِ الْحِنْثِ وَانْحِلَالِ الْيَمِينِ هَلْ يَكُونُ التَّعْلِيقُ بِمَتَى كَإِنْ كَمَا فِي التَّعْلِيقِ عَلَى الْخُرُوجِ بِغَيْرِ الْإِذْنِ الْمُصَرَّحِ بِهِ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ، عَلَى أَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ بَحَثَ فِي مَسْأَلَةِ جَرَيَانِ الْخِلَافِ الَّذِي فِي مَسْأَلَةِ الْخُرُوجِ بِغَيْرِ الْإِذْنِ وَمَا وَجْهُ الِانْحِلَالِ فِي التَّعْلِيقِ بِمَتَى وَنَحْوِهَا مِمَّا وُضِعَ لِعُمُومِ الْأَزْمِنَةِ إذَا عَلَّقَ بِهَا الْخُرُوجَ بِغَيْرِ الْإِذْنِ أَوْ غَيْرِهِ إذَا لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّقُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِمَتَى كَالتَّعْلِيقِ بِإِنْ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ فِيهِ وَهِيَ عَدَمُ ابْتِدَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالسَّلَامِ وَكَوْنُ الصِّيغَةِ تَقْتَضِي عُمُومَ الْأَزْمِنَةِ لَا يَقْتَضِي عَدَمَ انْحِلَالِهَا بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا كَمَا عُلِمَ مِنْ الضَّابِطِ الْمُتَقَدِّمِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ عَلَى عَدَمِ الْإِقَامَةِ أَوْ السُّكْنَى فَخَرَجَ فَوْرًا، ثُمَّ عَادَ لِعِيَادَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ هَلْ يَتَقَيَّدُ عَدَمُ الْحِنْثِ فِي ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَمْكُثْ كَمَا قِيلَ أَوْ لَا يَتَقَيَّدُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ عَدَمُ الْحِنْثِ بِمَا إذَا لَمْ يَمْكُثْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ فِي خِدْمَتِهِ رَجُلٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا أَخْدُمُ عِنْدَ غَيْرِك إلَّا أَنْ تَأْخُذَنِي يَدٌ عَادِيَةٌ فَأَخَذَتْهُ يَدٌ عَادِيَةٌ وَاسْتَخْدَمَتْهُ مُدَّةً، ثُمَّ أَطْلَقَتْهُ فَهَلْ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ حَتَّى إذَا خَدَمَ عِنْدَ آحَادِ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ الْعَادِيَةِ يَحْنَثُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِانْحِلَالِ الْيَمِينِ.
(سُئِلَ) عَمَّا قَالَهُ الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ فِيمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى صَدِيقِهِ أَنَّهُ لَا يَبِيتُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إلَّا عِنْدَهُ فَمَضَتْ الْجُمُعَةُ وَلَمْ يَبِتْ عِنْدَهُ وَلَا عِنْدَ غَيْرِهِ بِعَدَمِ الْحِنْثِ كَمَا نَقَلَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ مُعْتَمَدٌ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: طَلَّقْتُك مِثْلَ مَا طَلَّقَ زَيْدٌ زَوْجَتَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ كَمْ طَلَّقَ زَيْدٌ هَلْ يَقَعُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَطْلُقُ طَلْقَةً وَاحِدَةً إنْ كَانَ زَيْدٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَاحِدَةً وَكَذَا إنْ لَمْ يَنْوِ بِالتَّشْبِيهِ عَدَدَ الطَّلَاقِ وَإِلَّا طَلُقَتْ بِعَدَدِ طَلَاقِ زَيْدٍ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ ثَلَاثًا عَلَى صِفَةٍ قَائِلًا: إنْ تَزَوَّجَتْ أُمِّي وَلَمْ أَذْبَحْهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ أُمُّهُ عَالِمَةً بِالْيَمِينِ مُتَذَكِّرَةً لَهُ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى الْحَالِفِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ إلَّا عِنْدَ يَأْسِهِ مِنْ ذَبْحِ أُمِّهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَكَانًا عَيَّنَهُ فَامْتَنَعَ مِنْ دُخُولِهِ مُدَّةً، ثُمَّ دَخَلَهُ فَقَالَ لَهُ الْجَمَاعَةُ الَّذِينَ حَضَرُوا الْحَلِفَ: حَنِثْت بِدُخُولِك فَقَالَ: مَا حَلَفْت إلَّا عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَقَدْ مَضَى أَكْثَرُ مِنْهَا وَصَرَّحْتُ بِتَعْيِينِ الْمُدَّةِ فِي صُلْبِ الْيَمِينِ فَقَالُوا: لَمْ نَسْمَعْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا حَلَفْت أَنْ لَا تَدْخُلَهُ مُطْلَقًا فَهَلْ الْمُصَدَّقُ هُوَ أَوْ الْجَمَاعَةُ وَإِذَا قُلْتُمْ بِتَصْدِيقِهِ هَلْ هُوَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا أَوْ بَاطِنًا فَقَطْ، وَهَلْ إذَا اعْتَمَدَ فِي دُخُولِهِ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ عَيَّنَ مُدَّةً وَقَدْ مَضَتْ يَحْنَثُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ أَتَى بِقَوْلِهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مُتَّصِلًا بِحَلِفِهِ بِحَيْثُ أَسْمَعَ نَفْسَهُ وَقَدْ عَزَمَ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهِ قَبْلَ تَمَامِ لَفْظِ الطَّلَاقِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فَإِذَا حَلَفَ كَذَلِكَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ إذْ لَيْسَ فِي شَهَادَتِهِمْ مَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ بِشَرْطٍ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إسْمَاعُ غَيْرِهِ، وَمَتَى غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حَالَ دُخُولِهِ أَنَّهُ عَيَّنَ فِي حَلِفِهِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ، وَإِنْ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلْقَةُ الرَّابِعَةُ هَلْ تَطْلُقُ أَوْ لَا كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِمُحَالٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَيْنِ قَرِيبَيْنِ مِنْ التَّعْلِيقِ بِمُحَالٍ وَأَرْجَحُهُمَا أَنَّهَا تَطْلُقُ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا لَا يَقَعُ عَلَيْك.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ شَخْصٌ: طَلُقَتْ وَأَنَا نَائِمٌ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ كَمَا لَوْ قَالَ: طَلَّقْت وَأَنَا صَبِيٌّ أَمْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ النَّوْمَ لَا أَمَارَةَ لَهُ وَهَلْ التَّعْلِيقُ بِمُسْتَحِيلٍ يَقَعُ مُطْلَقًا فِي الْحَالِ أَمْ لَا وَهَلْ مِنْ الْمُسْتَحِيلِ مَا لَوْ حَلَفَ إنْ بَقِيَ لَك هُنَا مَتَاعٌ وَلَمْ أَكْسِرْهُ عَلَى رَأْسِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَبَقِيَ هَاوَنٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا مَسَائِلُ الْمُسْتَحِيلِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَعُلِّقَ بِمُسْتَحِيلٍ عُرْفًا كَأَنْ صَعِدْت السَّمَاءَ أَمْ عَقْلًا كَأَنْ أَحْيَيْت مَيِّتًا أَمْ شَرْعًا كَأَنْ نُسِخَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَمِنْ الْمُسْتَحِيلِ مَسْأَلَةُ الْهَاوَن الْمَذْكُورَةُ لَكِنَّ الرَّاجِحَ فِيهَا وُقُوعُ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ لِحُصُولِ الْيَأْسِ فِيهِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ عُلِّقَ بِحَمْلٍ إلَخْ فَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الضَّمِيرُ فِي بَيْنِهِمَا يَرْجِعُ إلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَكْثَرَ لَا إلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَرْبَعِ سِنِينَ فَإِنَّ حُكْمَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ حُكْمُ مَا دُونَهَا كَمَا قَالَاهُ فَهَلْ ذَلِكَ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مُعْتَمَدٌ.
(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِمَسْأَلَةِ ابْنِ سُرَيْجٍ فِي الدُّورِ أَوْ لَا وَهَلْ يَصِحُّ الْحُكْمُ بِهَا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا، وَأَمَّا الْحُكْمُ بِهَا فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إنْ وَقَعَ مِمَّنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ التَّرْجِيحِ نَفَذَ وَإِلَّا فَلَا عِبْرَةَ بِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَقُولُ لِزَيْدٍ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ، ثُمَّ إنَّ الْحَالِفَ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْءَ لِعَمْرٍو وَبِحَضْرَةِ زَيْدٍ وَسَمَاعِهِ لَهُ وَلَكِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِخِطَابِهِ إلَّا عَمْرًا فَهَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا، وَهَلْ يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ خِطَابُ الْحَالِفِ لِمَنْ يَعْقِلُ وَمَنْ لَا يَعْقِلُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ مُطْلَقًا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَقَلَّ مِنْ طَلْقَتَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ مَاذَا يَقَعُ عَلَيْهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ السَّكْرَانُ بَعْدَمَا طَلَّقَ: إنَّمَا شَرِبْت مُكْرَهًا أَوْ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ مَا شَرِبْته مُسْكِرٌ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ أَوْ لَا يُصَدَّقُ إلَّا إذَا وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْإِكْرَاهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَكَّلَ شَخْصًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ الْوَكِيلُ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفُ طَلْقَةٍ يَقَعُ الطَّلَاقُ أَوْ لَا كَمَا قَالَهُ الْفُورَانِيُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ لَهَا: إنْ دَخَلْت الدَّارَ الْيَوْمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَنَسِيت الْحَلِفَ، ثُمَّ دَخَلْت الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَهَلْ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَنْحَلُّ الْحَلِفُ بِمُضِيِّ ذَلِكَ الْيَوْمِ.